جمع الجوامع 422-180b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَر فَقَالَ: أَجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: لمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبىُّ ﷺ قُلتُ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ أَمرَ أَنْ يَنْظُرُوا مَا شَرَابُهُ، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ، فَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَقَالَ: يَكْفِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه