جمع الجوامع 422-178b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عَنْ زَادَانَ قَالَ: قُلتُ لاَبْنِ عُمَرَ: أَخْبِرْنِى عَمَّا نَهَى عَنْهُ النَّبىُّ ﷺ مِنَ الأَوعِيَةِ، فَقَالَ: نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِى الْجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ الدبَّاءِ وَهِىَ الْقَرْعَةُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهِىَ النَّخْلَةُ تُنْسَجُ نَسْجًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُغَيَّرُ وَأمَرَ أَنْ يُشْرَبَ فِى الأَسْقِيَةِ ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه