جمع الجوامع 422-170b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ صَلاةَ إلَّا رَكْعَتَانِ () ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه