MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-170b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ صَلاةَ إلَّا رَكْعَتَانِ () ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا