MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-155b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

" عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ إِلَى مَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ يطالِعُهُ، فَلَيْسَ الآنَ بِحجٍّ وَلاَ عُمْرَةٍ، وَلاَ غَزْوَةٍ ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا