جمع الجوامع 422-155b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ إِلَى مَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ يطالِعُهُ، فَلَيْسَ الآنَ بِحجٍّ وَلاَ عُمْرَةٍ، وَلاَ غَزْوَةٍ ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه