جمع الجوامع 422-152b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عَنْ مُوَرَّقٍ الْعِجْلِىِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الصَّلاَةِ فِى السَّفَرِ، فَقَالَ: رَكعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه