جمع الجوامع 422-148b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْف بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكعَةً، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِى مَقَامِ أصَحَابِهِمْ مُقْبلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَضَى هَؤُلاَءِ رَكعَةً وَهؤُلاَءِ رَكعَةً".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه