MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-134b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ، فَقَالُوا: تَبْتَاعِينَها عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلك مِنْهَا فَإنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا