جمع الجوامع 422-134b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ، فَقَالُوا: تَبْتَاعِينَها عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلك مِنْهَا فَإنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه