جمع الجوامع 422-132b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَفَلَّتَ عَلَى رَاهِبٍ سَبَّ النَّبِىَّ ﷺ بِالسَّيْفِ وَقَالَ: إِنَّا لاَ نُصَالِحُكُمْ عَلَى شَتْم نَبِيِّنَا ﷺ ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه