MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-128b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِلاَلًا كَانَ يَقُولُ أَوَّلَ مَا أَذَّنَ: أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلاَّ الله، حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: قُلْ فِى أَثَرِهَا: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُلْ كمَا أمَرَكَ عُمَرُ".

حواشٍ

  • أبو الشيخ، وعبد بن نافع ضعيف

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا