جمع الجوامع 422-128b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِلاَلًا كَانَ يَقُولُ أَوَّلَ مَا أَذَّنَ: أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلاَّ الله، حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: قُلْ فِى أَثَرِهَا: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُلْ كمَا أمَرَكَ عُمَرُ".
حواشٍ
أبو الشيخ، وعبد بن نافع ضعيف
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه