MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-112b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَخْبِرُونِى بِشَجَرَة كَالرَّجُلِ الْمُسْلِم تُؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا لَا يَتَحَاتُّ () وَرَقُهَا، ثُمَّ قَالَ: هِىَ النَّخْلَةُ".

حواشٍ

  • الرامهرمزى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا