جمع الجوامع 422-112b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَخْبِرُونِى بِشَجَرَة كَالرَّجُلِ الْمُسْلِم تُؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا لَا يَتَحَاتُّ () وَرَقُهَا، ثُمَّ قَالَ: هِىَ النَّخْلَةُ".
حواشٍ
الرامهرمزى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه