دليل

جمع الجوامع 420-87b

مسند عبد الله في عباس

"عَن أَبى الشَعْثَاءِ، عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: شَهَادَةُ الْمَرْأَة الْوَاحدَة جَائِزَةٌ فِى الرَّضَاع إِذَا كَانَتْ مُرْضعَةً، وَتُسْتَحْلَفُ مَعَ شهادَتِهَا، قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْن عَباسٍ فَقَالَ: زَعَمَتْ فُلَانَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنى وَامْرَأَتِى وَهِىَ كَاذبَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْظُروا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَسَيُصيبُهَا بَلَاءٌ، فَلَمْ يَحُل الْحَوْلُ حَتَّى بَرصَتْ ثَدْيَاهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.