دليل

جمع الجوامع 420-81b

مسند عبد الله في عباس

"عَنْ طَاوسُ قَالَ: قُلنَا لابْنِ عَبَّاسٍ فِى الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْن، قَالَ: هِىَ السُّنَّةُ، فَقُلنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هىَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.