جمع الجوامع 420-81b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ طَاوسُ قَالَ: قُلنَا لابْنِ عَبَّاسٍ فِى الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْن، قَالَ: هِىَ السُّنَّةُ، فَقُلنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هىَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.