جمع الجوامع 420-725b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ رَجُلًا سَلَفًا فَلاَ تَقْبَلْ مِنُه هَدِيَّة كُرَاعٍ وَلاَ عَارِيَةً: رُكُوبَ دَابَّةٍ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه