MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-716b

مسند عبد الله في عباس

"عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِى جَرَّةٍ مِنْ سَمْنٍ وَقَعَتْ فِيهَا فَأرَةٌ فَمَاتَتْ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كَانَ مَائِعًا فَاسْتَسْرِجُوا بِهِ، وَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حْولَهَا ثُمَّ شَأَنُكُمْ بِالْبَقِيَّةِ".

حواشٍ

  • ابن جرير، [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا