جمع الجوامع 420-716b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِى جَرَّةٍ مِنْ سَمْنٍ وَقَعَتْ فِيهَا فَأرَةٌ فَمَاتَتْ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كَانَ مَائِعًا فَاسْتَسْرِجُوا بِهِ، وَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حْولَهَا ثُمَّ شَأَنُكُمْ بِالْبَقِيَّةِ".
حواشٍ
ابن جرير، [عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه