دليل

جمع الجوامع 420-70b

مسند عبد الله في عباس

"عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَابُدَّ أَنْ يَقْرَأَ بفَاتِحَة الْكِتَابِ خَلْفَ الإِمَامِ، جَهَرَ أوْ لَمْ يَجْهَرْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.