MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-709b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ الثَّمَرَة عَلَى رُءُوس النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ" ().

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا