جمع الجوامع 420-705b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ في طَعَامٍ فَحَلَّ الأَجَلُ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصَ وَلاَ تَرْبَحْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه