جمع الجوامع 420-703b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرى بَأسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ في طَعَامٍ أَنْ يَأخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: هُوَ الْمَعْرُوفُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه