MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-703b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرى بَأسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ في طَعَامٍ أَنْ يَأخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: هُوَ الْمَعْرُوفُ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا