جمع الجوامع 420-699b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: قَبَّلْتُ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لِي، قَالَ: زَنَى فُوكَ، قَالَ: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَتَتُوبُ وَلاَ تَعُودُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه