جمع الجوامع 420-693b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلاَقُ الْعَبْدِ بِيَد سيِّدِهِ إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإنْ فَرَّقَ فَهِىَ وَاحِدَةٌ إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا، وَإنْ كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالأَمَةُ لِغَيْرهِ طَلَّقَ السَّيِّدُ إِنْ شَاءَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه