MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-688b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَحلَّت امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُه لَهُ جَارِيَتَهَا، فَلْيُصبْهَا وَهِىَ لَهُ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا