جمع الجوامع 420-688b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَحلَّت امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُه لَهُ جَارِيَتَهَا، فَلْيُصبْهَا وَهِىَ لَهُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه