جمع الجوامع 420-684b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ جَابرٍ، عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا وَاحدَةً أَو اثْنَتَيْن، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ، وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تُلاَعَنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه