MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-678b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: إِنْ طَلَّقَها وَفِى بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الآخَرَ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا