MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-675b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ وَوَجَبَ عَلَيْه مَعَهُ حُدُودٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ إِلاَّ الْفِرْيَةُ فَإِنَّه يُحَدُّ، ثُمَّ يُقْتَلُ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا