جمع الجوامع 420-675b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ وَوَجَبَ عَلَيْه مَعَهُ حُدُودٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ إِلاَّ الْفِرْيَةُ فَإِنَّه يُحَدُّ، ثُمَّ يُقْتَلُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه