جمع الجوامع 420-673b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ في الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لاَ يُجَالَسُ وَلاَ يُكَلَّمُ وَلاَ يُؤذى ( )، فَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ ليُقامَ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ في الْحِلِّ، فَأدْخِلَ الْحَرمَ فَأَرادُوا أَنْ يُقيمُوا عَلَيْه مَا أَصَابَ، أَخْرَجُوُه منَ الْحَرمِ إِلَى الْحِلِّ، وَإنْ قَتَلَ في الْحَرَم أَوْ سَرَقَ أُقيمَ في الْحَرَمِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه