جمع الجوامع 420-671b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: كُنْتُ عنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحلُّ لى أَنْ آخُذَ منْ دَرَاهِم زَوْجِى؟ قَالَ: يَحلُّ لَهُ أَنْ يأخْذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقّا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه