جمع الجوامع 420-668b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ الثَّوْرى قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُول: لاَ تَعولُ () الْفَرائض، تَعُولُ الْمَرْأَةُ، وَالزَّوْجُ، وَالأَبُ، والأُمُّ، هَؤلاِءلاَ يَنْقُصُونَ، إِنَّمَا النُّقْصَانُ في الْبَنَاتِ وَالْبَنينَ، وَالإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه