جمع الجوامع 420-666b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النَّذْرُ ( ) إِذَا لَمْ يُسَمِّها صَاحِبُهَا فَهِىَ أَغْلَظُ الأيْمان، وَلَهَا أغْلَظُ الْكَفَّارَةِ، يَعْتِقُ رَقَبَةً".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه