MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-666b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النَّذْرُ ( ) إِذَا لَمْ يُسَمِّها صَاحِبُهَا فَهِىَ أَغْلَظُ الأيْمان، وَلَهَا أغْلَظُ الْكَفَّارَةِ، يَعْتِقُ رَقَبَةً".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا