جمع الجوامع 420-659b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْربَهُ فَإِنَّ كفَّارَةَ يَمينِهِ أَنْ لاَ يَضْرِبَهُ، وَهِىَ مَعَ الْكَفَّارَة حَسَنَةٌ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه