MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-659b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْربَهُ فَإِنَّ كفَّارَةَ يَمينِهِ أَنْ لاَ يَضْرِبَهُ، وَهِىَ مَعَ الْكَفَّارَة حَسَنَةٌ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا