جمع الجوامع 420-654b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تُصَلِيَنَّ صَلاَة حَتَّى تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَلاَ تَدَعْ أَنْ تَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ في كُلِّ رَكْعَةٍ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه