MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-654b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تُصَلِيَنَّ صَلاَة حَتَّى تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَلاَ تَدَعْ أَنْ تَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ في كُلِّ رَكْعَةٍ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا