جمع الجوامع 420-652b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ منَ الصُّبْحَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ فَقَدْ أدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوب الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَعَنْ أبِى هُرَيْرَةَ مِثْلهُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه