جمع الجوامع 420-648b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ طَاوُوس، عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ في السُّدُسِ الّذِى حَجَبَهُ الإِخْوَةُ للأُمِّ، هُوَ للإِخْوَة، لاَ يَكُونُ للأَب، إِنَّمَا نَقَصَتْهُ الأُمُّ ليَكُونَ للإِخْوَةِ، قَالَ ابْنُ طَاووُس: بَلَغَنى أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ، قَالَ: فَلَقيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى أُعْطِىَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه