جمع الجوامع 420-635b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا احْتَلَمْتَ في ثَوْبكَ فأَمِطه بِالإِدْخِرة أَوْ خِرْقَةٍ وَلاَ تَغْسِلهُ إِنْ شئتَ ( ) إلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ أَوْ تَكْرَهَ أَنْ يُرَى في ثَوْبكَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه