MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-602b

مسند عبد الله في عباس

"أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى ركبَتَيْهِ سَبْعًا، فَقَالَ: يَا بْنَ عَبَّاسٍ! لَمْ يُؤْمَرُوا أن يَطُوفُوا حَبْوًا، وَلَكِن لِيَطُفْ سَبْعَيْن، سَبْعًا لِرِجْلَيْهِ وَسَبْعًا لِيَدَيْهِ، قُلتُ: وَلَمْ يَأمُرْ بِكَفارَةٍ؟ قَالَ: لاَ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا