جمع الجوامع 420-602b
مسند عبد الله في عباس
"أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى ركبَتَيْهِ سَبْعًا، فَقَالَ: يَا بْنَ عَبَّاسٍ! لَمْ يُؤْمَرُوا أن يَطُوفُوا حَبْوًا، وَلَكِن لِيَطُفْ سَبْعَيْن، سَبْعًا لِرِجْلَيْهِ وَسَبْعًا لِيَدَيْهِ، قُلتُ: وَلَمْ يَأمُرْ بِكَفارَةٍ؟ قَالَ: لاَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه