جمع الجوامع 420-591b
مسند عبد الله في عباس
"عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كَانَ لأحَدٍ عِنْدَكَ شَهَادَة فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَأَخْبِرْهُ بِهَا، وَلاَ تَقُلْ لاَ أُخْبرِكَ إلاَّ عِنْدَ الْقَاضِى، أخْبرْهُ بَهَا لَعَلَّهُ أَنْ يَرْجِعَ أوْ يَرْعَوىَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه