MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-591b

مسند عبد الله في عباس

"عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كَانَ لأحَدٍ عِنْدَكَ شَهَادَة فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَأَخْبِرْهُ بِهَا، وَلاَ تَقُلْ لاَ أُخْبرِكَ إلاَّ عِنْدَ الْقَاضِى، أخْبرْهُ بَهَا لَعَلَّهُ أَنْ يَرْجِعَ أوْ يَرْعَوىَ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا