جمع الجوامع 420-586b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَهُرَت الْحَائِضُ بَعْدَ الْعَصْرِ، صَلَّت الطهْرَ وَالعَصْرَ، وَإذَا طهُرَتْ بَعْدَ الْعِشَاء صَلَّت الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء".
حواشٍ
[ض] ضياء المقدسي في مختاره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه