جمع الجوامع 420-571b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ رَجُل وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْه فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، حَتَّى إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَتَوَارَى في السِّكَةِ، ضَرَبَ بِيَده غَلَى الْحَائطِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَة أُخْرَى فَمَسْحَ ذرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ إِلَّا أنِّى لَمْ أَكنْ عَلَى طُهْرٍ".
حواشٍ
[ض] ضياء المقدسي في مختاره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه