جمع الجوامع 420-55b
مسند عبد الله في عباس
"جِئْتُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاع، أَوْ قَالَ: يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يُصَلِّى، وَأَنَا وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ مُرْتَدِفَانِ، فَقَطَعْنَا الصَّفَّ وَنَزَلْنَا عَنْهَا، ثُمَّ وَصَلْنَا الصَّفَّ وَالأتَانُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ يَقْطَعْ صَلاتَهُمْ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.