جمع الجوامع 420-558b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبى ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِىٍّ يَعُودُهُ، فَقَالَ: طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله، فَقَالَ الأعْرَابِىُّ: كَلاَّ بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، كَيْمَا أَنْ تُزيرهُ الْقُبُورَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: فَنَعَمْ إِذَنْ".
حواشٍ
[هب] البيهقى في شعب الإيمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه