MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-555b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَمَرَهُ بِقَتلهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّى لاَ أَسْتَطيعُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ تَأذَنَ لِى، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنَّمَا الْحَرْبُ خِدْعَةٌ فَاصنَعْ مَا تُرِيدُ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا