جمع الجوامع 420-555b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَمَرَهُ بِقَتلهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّى لاَ أَسْتَطيعُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ تَأذَنَ لِى، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنَّمَا الْحَرْبُ خِدْعَةٌ فَاصنَعْ مَا تُرِيدُ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه