جمع الجوامع 420-513b
مسند عبد الله في عباس
"عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرَةُ نسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُمْسكَ أَرْبَعًا، وَيُفَارقَ سَائِرَهُنَّ، قَالَ: وَأَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَعِنْدَهُ ثَمَان نسْوَةِ، فَأَمرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا، وَيُفَارقَ سَائِرَهُنَّ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه