MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-490b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَلِّل؟ قَالَ: لا () إِلا نِكَاحَ رَغْبَةٍ لا نِكَاحَ دُلْسَةٍ، لا اسْتِهْزَاءَ بِكِتَابِ اللهِ، ثُمَّ يَذُوقُ الْعُسَيْلَةَ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا