جمع الجوامع 420-490b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَلِّل؟ قَالَ: لا () إِلا نِكَاحَ رَغْبَةٍ لا نِكَاحَ دُلْسَةٍ، لا اسْتِهْزَاءَ بِكِتَابِ اللهِ، ثُمَّ يَذُوقُ الْعُسَيْلَةَ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه