جمع الجوامع 420-485b
مسند عبد الله في عباس
"عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْتَجِمُ ثَلاثًا فِي الأَخْدَعَيْنِ أَوْ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، حَجَمَهُ غُلامٌ لِبَنِي بَيَاضَة، فَقَالَ لَهُ: أَبُو هِنْدٍ وَكَانَ يُؤَدِّي إِلَى أَهْلِهِ كُلَّ يَوْمٍ مُدًّا وَنِصْفًا، فَشَفَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَضَعُوا عَنْهُ نِصْفَ مُدٍّ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِي الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَالْ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ".
حواشٍ
أبو نعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه