جمع الجوامع 420-481b
مسند عبد الله في عباس
"عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ عِلاطٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَّارِ، وَدِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ أَهْدَى لَهُ بَغْلِّتَهُ الشَّهْبَاءَ".
حواشٍ
أبو نعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه