MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-481b

مسند عبد الله في عباس

"عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ عِلاطٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَّارِ، وَدِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ أَهْدَى لَهُ بَغْلِّتَهُ الشَّهْبَاءَ".

حواشٍ

  • أبو نعيم

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا