جمع الجوامع 420-476b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ابْنَة حَمْزَة أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَذَكَرَ مِنْ جَمَالِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه