MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-476b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ابْنَة حَمْزَة أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَذَكَرَ مِنْ جَمَالِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا