جمع الجوامع 420-474b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ سِتَّةٍ فِي الْحَرَمِ: الْحِدَأَةِ، وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْفَأرَةِ، وَالْكَلبِ الْعَقُورِ".
حواشٍ
[عد] ابن عدى في الكامل [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه