MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-474b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ سِتَّةٍ فِي الْحَرَمِ: الْحِدَأَةِ، وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْفَأرَةِ، وَالْكَلبِ الْعَقُورِ".

حواشٍ

  • [عد] ابن عدى في الكامل [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا