دليل

جمع الجوامع 420-42b

مسند عبد الله في عباس

"أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَة وَبِهِ جِرَاحٌ فَاحْتَلَمَ وَاسْتَفْتَى فَأَمَرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ، فاغتسل، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: مَا لَكُمْ قَتَلتُمُوهُ قَتَلَكُمُ الله، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعىِّ السُّؤَالَ، قَالَ عَطَاءُ: فَبَلَغَنِى أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: اغْتَسِلْ وَاتْرُك مَوْضِعَ الْجِرَاحِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.