MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-419b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُمْسِكُ الحَاجُّ عَنِ التَّلْبِيَةِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا