جمع الجوامع 420-37b
مسند عبد الله في عباس
"مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى شَاةٍ لِمَوْلَاة لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: أَفَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا: كَيْفَ وَهِىَ مَيِّتَةٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.