دليل

جمع الجوامع 420-37b

مسند عبد الله في عباس

"مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى شَاةٍ لِمَوْلَاة لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: أَفَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا: كَيْفَ وَهِىَ مَيِّتَةٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.