جمع الجوامع 420-361b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَبَا رَجُلٌ امْرَأَةً يَوْمَ خَيْبَرَ فَحَمَلَهَا خَلْفَهُ فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيْفِهِ فَقَتَلَهَا، فَأَبْصَرَهَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ هَذِهِ؟ فَأَخْبَرُوهُ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه