MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-361b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَبَا رَجُلٌ امْرَأَةً يَوْمَ خَيْبَرَ فَحَمَلَهَا خَلْفَهُ فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيْفِهِ فَقَتَلَهَا، فَأَبْصَرَهَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ هَذِهِ؟ فَأَخْبَرُوهُ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا